المليباري الهندي
42
فتح المعين
ركع المأموم مع الإمام فشك هل قرأ الفاتحة ، أو تذكر أنه لم يقرأها ؟ لم يجز له العود إلى القيام ، وتدارك بعد سلام الإمام ركعة . فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته ، وإلا فلا . فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر . ( ولو اشتغل مسبوق ) وهو من لم يدرك من قيام الإمام ، قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق . ولو شك هل أدرك زمنا يسعها ؟ تخلف لا تمامها ، ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع ( بسنة ) كتعوذ ، وافتتاح ، أو لم يشتغل بشئ ، بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته ، وهو عالم بأن واجبه الفاتحة . أو